أحمد بن عبد الرزاق الدويش

234

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 697 ) س : إذا كان عندي مبلغ من المال ، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة ، وقلت له : أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا ، أعني بذلك : أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات ، ثم قبل ذلك ، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال ، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال 1300 ريال . هل هي حلال أم حرام ؟ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة . ج : حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له ، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق ، فالعقد بهذه الصورة لا يصح ؛ لأنه باع ما لا يملك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا تبع ما ليس عندك » ( 1 ) أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 14235 ) س : جاء إلى بعض الإخوان ، وطلب مني أن أبيعه رز خمسين كيسا ، وقلت له : هل تأخذ خمسة وعشرين رزا وخمسة وعشرين سكرا ، ووافق معي في ما ذكر ، وعندما ذهب لكي

--> ( 1 ) صحيح مسلم الإيمان ( 8 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2610 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 4990 ) , سنن أبو داود السنة ( 4695 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 63 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 53 ) .